قطب الدين البيهقي الكيدري
234
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة ، أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة ، أو مسافة معلومة ، صح . إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض ، بطل البيع . إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه ( 1 ) أو بشرط ألا يبيعها ، أو لا يعتقها ( 2 ) حي أو لا يطأها ، صح البيع ، وبطل الشرط . كل شرط ( 3 ) يوافق مقتضى العقد ، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين ، كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة ، أو لا يتعلق به مصلحة العقد ، لكنه بني على التغليب والسراية ، كشرط العتق ، فإنه جائز ، وما لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية ، فهو باطل ، إلا أنه لا يفسد العقد ، إذ لا دليل عليه . إذا اختلفا في الثمن ، فالقول قول البائع مع يمينه ، إذا بقيت السلعة ، وإن تلفت ، فقول المشتري مع اليمين ، وإن اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول البائع ( 4 ) مع يمينه ، وكذا إذا اختلفا في أصل الاجل أو قدره . إذا قال : بعتك بخمر ، وقال المشتري ( 5 ) بل بعتني بذهب ، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع ، وكذا إذا قال البائع : تفرقنا عن فسخ ، وقال المشتري : بل عن تراض ، فالقول قول من يدعي الابرام . إذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية
--> ( 1 ) في الأصل : بشرط ألا خيار عليه . ( 2 ) في الأصل : ولا يبيعها . ( 3 ) في س : كل شئ . ( 4 ) في الأصل : فالقول البائع والصحيح ما في المتن . ( 5 ) في س : فقال المشتري .